من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد أم لم يسجل، اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net