تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت. الحكم كاملاً
|
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالادانة. ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت. الحكم كاملاً
|
عدم التزام محكمة الدرجة الثانية أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. الحكم كاملاً
|
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. الحكم كاملاً
|
النعي على المحكمة نعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. الحكم كاملاً
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. الحكم كاملاً
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول. الحكم كاملاً
|
المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسميه لصدورها من موظف مختص بتحريرها، وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - وإن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارض. الحكم كاملاً
|
ما لا يبطل المعاينة: إجراؤها في غيبة المتهم. ما يملكه المتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب. الحكم كاملاً
|