الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن قانون الاجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (فى شأن تحريز المضبوطات) مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائي.

الحكم كاملاً