إن قانون الاجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (فى شأن تحريز المضبوطات) مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net