وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.
الحكم كاملاً