سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع . تعدد الإجراءات . أثره . سريان المدة من تاريخ آخر إجراء .
إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net