المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرز. السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.القضاء بمصادرة السلاح. المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة. خطأ في تطبيق القانون. تصححه محكمة النقض.
الحكم كاملاً