إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقاً، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جنّ أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net