قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة "إهانة محكمة قضائية" ثم نقض حكمها.وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين.
توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يعمل بها ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية. تنظيم داخلى ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها. أساس ذلك ؟
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net