استقر قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه.
الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات لا يكون إلا عند غياب النص على الاجراء فى قانون الاجراءات الجنائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net