الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك.

الحكم كاملاً

متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيًا كان الباعث على ذلك.

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مفادها؟

الحكم كاملاً

من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .

الحكم كاملاً

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

الحكم كاملاً

لمحكمة الجنايات استعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات. متى رأت ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تضمن القانون 59 لسنة 1960 نصًا عقابيًا على مخالفة أو تقصير الخبير الوقائي المشرف على استخدام الإشعاعات المؤينة لالتزاماته الواردة به.

الحكم كاملاً

الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة ؟ المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974. مفادها؟

الحكم كاملاً

اعتبار عبارة القانون تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا لبس فيها 0 الانحراف عنها بالتفسير أو التأويل. غير جائز.

الحكم كاملاً

المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية؟

الحكم كاملاً

الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها.عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.

الحكم كاملاً

قواعد التفسير الصحيح للقانون.تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور فى فلكه. مؤدى وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش. مؤداها؟

الحكم كاملاً

صياغة النص فى عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

الحكم كاملاً

النعى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر جريمة استئناف أعمال البناء التى سبق وقفها لكون الواقعة جناية بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

عدم جواز الانحراف عن عبارة نص القانون عن طريق التفسير أو التأويل. متى كانت واضحة.

الحكم كاملاً

معاملة المتهم بالرأفة وفقًا للمادة 17 عقوبات فى نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات

الحكم كاملاً

اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. لا يرد عليه قيد إلا استثناءً. الطلب من هذه القيود ويتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق.

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه عن لجنة قبول المحامين بنقل إسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين وليس عن مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

نيابة النقض. تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض. المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

المنازعات المدنية بين حائزى المسكن الواحد أو المشاركين فيه خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها

الحكم كاملاً

وضوح عبارة القانون. لا يجوز معه الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب التطبيق.

الحكم كاملاً

اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992 مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات

الحكم كاملاً

المقصود بالحدث فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996

الحكم كاملاً

اعتبار عبارة القانون تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا لبس فيها. الانحراف عنها بالتفسير. غير جائز.

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية فى جريمة عرض أغذية مغشوش. المادة الثانية من القانون 30 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد فى الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام .

الحكم كاملاً

البنك المركزي شخصية اعتبارية مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها بما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد واستقرار النقد وفقاً لخطة الدولة. المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب بل ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءة الطاعن .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي .

الحكم كاملاً

مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات. إلا ما استثني بنص خاص. المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1991.

الحكم كاملاً

تجريم مجرد حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. رهن بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 متى تمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب .

الحكم كاملاً

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل . متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون . غير جائز .

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون.

الحكم كاملاً

صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك .

الحكم كاملاً

الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقاب المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه .

الحكم كاملاً

الإعفاء من الغرامة في جرائم البناء. شرطه ؟ القضاء بالبراءة رغم تخلف شرط الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983. خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .

الحكم كاملاً

مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

عدم تأثيم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. القانون 97 لسنة 1959 المعدل .

الحكم كاملاً

بنك الائتمان الدولي مصر. شركة مساهمة مصرية. أساس ذلك: قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.

الحكم كاملاً