الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية منه وإسنادها للقضاء العادي.

الحكم كاملاً

للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته بالإيجاب أو السلب. طبيعته: قرار إداري. انعقاد الاختصاص بالطعن فيه لمحكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

الحكم كاملاً

لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإلزام من يتمتعون بجنسية الجمهورية بالحصول على إذن خاص قبل مغادرتهم الأراضي وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على الإذن وشروط منحه. المادة الثانية من القانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط واجب. المادة 60 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بنقل وصف التهمة والإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنة بأن قرار الهدم لم يصر نهائياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الولاية المقررة لمدير عام مصلحة الجمارك بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها. ولاية عامة. أساس ذلك.عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام.

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 على اعتبار القاهرة الكبرى مدينة واحدة. نطاقه؟ عدم جواز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القرار الإداري إذا فصل في منازعة لا يملك الفصل فيها فإنه يكون قد اغتصب بذلك سلطة القضاء ويكون قراره في هذا الشأن معدوماً لا أثر له .

الحكم كاملاً

قرارات لجنة قبول المحامين. إدارية. أثر ذلك. الاختصاص بنظر الطعون في القرارات النهائية التي تصدر منها. ينعقد أصلاً لمحكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

حق المحافظ في إصدار قرار بإعفاء أبنية بذاتها من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 والقرارات المنفذة له.

الحكم كاملاً

تحصين القرار الإداري بعدم الطعن عليه في الميعاد لا يقيد المحكمة الجنائية في عدم الاعتداد به وهي بصدد الفصل في المسئولية المقررة عن مخالفته.

الحكم كاملاً

للجنة سحبه متى ثبت لها أن مبناه وقائع غير صحيحة وأن شروط القيد لم تكن كلها أو بعضها مستوفاة فى الطالب وقت قيده بالجدول.

الحكم كاملاً