إعلان أوراق المحضرين. إجراءاته؟ تسليم ورقة الإعلان إلى وكيل الشخص المطلوب إعلانه أو خادمه أو المقيم معه من أقاربه أو أصهاره في حالة غيابه.
إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات: يكون بتسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه.
وجوب إيضاح - موطن المعلن إليه الذي لم يجده المحضر فيه واسم من وجده به، وسبب امتناعه - بورقة الإعلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net