لا يقبل الطعن شكلا إذا كان التقرير به فى قلم الكتاب حاصلا من كاتب المحامى بناء على توكيل صادر له من المحامى الموكل أصلا فى هذا الطعن يخول له فيه الطعن فى الحكم الصادر ضد الموكل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net