الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » العقاريه">البيوع العقاريه » ع » عمل وعمال » أجور ومرتبات » 
       

أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.

الحكم كاملاً

لا يكتسب العامل حقا في الحصول على ذات الأجر الذي كان يحصل عليه في عمله السابق.

الحكم كاملاً

متى يكون الأجر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة في حكم الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942.

الحكم كاملاً