أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.
لا يكتسب العامل حقا في الحصول على ذات الأجر الذي كان يحصل عليه في عمله السابق.
متى يكون الأجر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة في حكم الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net