الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها.
متى كانت إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net