وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الأسمى. وإلا تعين إهدارها ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه . الحكم كاملاً
|
وجوب التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور. بوصفه التشريع الأسمى. وإلا تعين إهدارها، ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه. علة ذلك . الحكم كاملاً
|
التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الأسمى صاحب الصدارة وألا تعين إهدارها ولو كانت سابقة عليه. الحكم كاملاً
|
مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول.
حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية. الحكم كاملاً
|
أجازت المادة 2/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة أن يصدر قرارا بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 358 لسنة 1952 الذي أضفى على رجال مكتب الآداب صفة مأموري الضبط القضائي. صدوره صحيحاً في ظل الأوضاع التشريعية السارية وقت صدوره. الحكم كاملاً
|