الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

الحكم كاملاً

التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة. اقتصار الحكم في التدليل على توافر قصد الاتجار في الآثار بحق الطاعن على تحريات الشرطة وحدها

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

الاشتراك في الجريمة. يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة.

الحكم كاملاً

للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن. متى لم يقم على أي منها دليل مباشر. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلاً كافيًا أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية. لا يعيب الحكم. ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها.

الحكم كاملاً

للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن. إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغًا.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان. فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم. له حق دحضها.

الحكم كاملاً

إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته .

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني .

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره . لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها . ما دامت متفقة مع العقل والمنطق .

الحكم كاملاً

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على مجرد رأي مجرى التحريات دون إيراد أية شواهد أو قرائن. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكماً لسواه.

الحكم كاملاً

إثبات جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مقارفها لا يشترط القانون وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة .

الحكم كاملاً

للكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 صورتين: الأولى منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، والأخرى منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

الحكم كاملاً

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .

الحكم كاملاً

إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.

الحكم كاملاً

قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية. للمحكمة أن تأخذ بها في تكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.

الحكم كاملاً

للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً.الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.

الحكم كاملاً

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه.حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا حق للجريمة يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل مباشر.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقائين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة".

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى الرسم المعماري للمسقط الأفقي للدور المتكرر الذي عليه اسم الطاعن الثالث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن عليه من أدلة أخرى. لا يعيبه. متى لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم. وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات. أساس ذلك.افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة . كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي بني عليها قضاءه . لا يعيبه .

الحكم كاملاً

المناظرة والتجربة بمعرفة المحكمة. قرينة. لا جناح على الحكم إن عول عليها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام.

الحكم كاملاً

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة. غير جائز. حد ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.

الحكم كاملاً

لا جناح على الحكم إن استند على الأسلحة المضبوطة. كقرينة معززة ومؤيدة للأدلة الأخرى التي أوردها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن إليه من أدلة أخرى. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.

الحكم كاملاً

اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.

الحكم كاملاً

حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.

الحكم كاملاً

الاتفاق. تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.

الحكم كاملاً

المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل والمنطق.

الحكم كاملاً

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

الحكم كاملاً

النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .

الحكم كاملاً

الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع العقل والمنطق .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار. حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.

الحكم كاملاً

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها الواردة في قانون الإثبات. خاصة بالمواد المدنية والتجارية. عدم التزام القاضي الجنائي بإتباع طريق خاص في تحري الأدلة.

الحكم كاملاً

تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.

الحكم كاملاً