ارتكاب مجهول للحادث بعد انتحاله اسم آخر وصدور الحكم الغيابي ضد صاحب الاسم المنتحل يقتضي الحكم بعدم قبول المعارضة من هذا الأخير لانتفاء صفته في رفعها المادة 398 أ. ج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net