الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عمال المقاولات » حصص المقاولين في التأمين الإجتماعي » التأمين » في » المقاولين » ط » طعن » ميعاد الطعن » 
       

من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها .

الحكم كاملاً

حيث إن المحكوم عليه...وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم يقرر بالطعن، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .

الحكم كاملاً

ثبوت أن آخر ميعاد للاستئناف صادف يوم عطلة رسمية أثره صحة التقرير بلاستئناف فى اليوم التالى مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 مارس سنة 1976 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1976 أي بعد فوات الميعاد القانوني .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من يوم صدوره. طالما كان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى وتأجلت الدعوى في حضرته إلى جلسات أخرى متلاحقة.

الحكم كاملاً

إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" .

الحكم كاملاً

الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.

الحكم كاملاً

عدم جواز النعي على الحكم لأسباب تالية لصدوره غير موجهة لقضائه خارجة عن الخصومة.

الحكم كاملاً

صدور قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز المجادلة فيه.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد. أثره عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

مواعيد الطعن من النظام العام التمسك بها أمام النقض لأول مرة مشروط بأن تحمله مدونات الحكم.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد حق المدعي المدني في الطعن في الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تاريخ إعلانه.

الحكم كاملاً

كون علم الطاعن بصدور الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ ذلك الحكم يوجب اعتبار هذا اليوم مبدءاً للميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

استقر قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.

الحكم كاملاً

علم الطاعن بأن له معارضة منظورة في ذات الجلسة التي حضر فيها نظر معارضة أخرى يحتم عليه متابعتها والمثول فيها إذ الحرص اللازم توافره في الشخص العادي يوجب عليه ذلك.

الحكم كاملاً

متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى.

الحكم كاملاً

لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي به موضوعياً .

الحكم كاملاً

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .

الحكم كاملاً

إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذرولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن لأن الطعن بواسطة وكيل هو حق خوله القانون له.

الحكم كاملاً

الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم صريحة فى أن الطعن يحصل وفقا للإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية.

الحكم كاملاً

إن علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه.

الحكم كاملاً

إذا ثبت أن الطاعن كان فى اليوم الذى صدر الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن مقيد الحرية, وأنه لم يعلن بذلك الحكم.

الحكم كاملاً

طعن. يجب رفعه في الميعاد من المحكوم عليه نفسه أو من خولهم القانون رفعه لمصلحته. العبرة في حساب الميعاد هي بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه.

الحكم كاملاً