الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.
عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.
قضاء النقض بعدم جواز الطعن في الحكم باعتبار أنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا. وجوب الرجوع في هذا الحكم ونظر الطعن. ما دام قد ظهر أنه صدر من محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً عادياً.
الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم تدخل المحامين عنهم في ذلك لا يكون إلا بناء على إرادتهم.
من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net