عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة والبطلان.
هيئة النقل العام. هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالى فهى ليست مصلحة حكومية.
عدم دفع الرسوم القضائية لا تأثير له في حقوق المتهم في الدفاع.
مؤسسة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.
تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى فيه وهو قضاء محكمة الموضوع.
لا يقبل من المتهمين الاحتجاج بعدم دفع المدعي بالحق المدني الرسوم المستحقة على الاستئناف, إذ هذا من شأن قلم الكتاب وحده, وهما ليسا نائبين عنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net