الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه.

الحكم كاملاً

معاودة المحكمة الجزئية نظر القضية بعد الفصل فيها. أثره: اعتبار الحكم الصادر منعدماً. تأييده. استئنافياً. خطأ في القانون. يوجب. النقض .

الحكم كاملاً

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية. ممن لا يملك. يعد معدوماً. ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً. استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع.

الحكم كاملاً

الثابت من المفردات أن الطاعن الثاني حكم عليه باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى محكمة جنايات أسيوط - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

الحكم كاملاً

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة. ممن لا يملك. يعد معدوماً – ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي - الخالي من توقيع القاضي - لأسبابه. اعتباره وكأنه خال من الأسباب.

الحكم كاملاً

مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. توقيعه على ورقة الحكم يعد شرطاً لقيامه. أثر تخلف هذا الشرط: اعتبار الحكم معدوما.

الحكم كاملاً

إذا جاز القول في بعض الصور بانعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوى.

الحكم كاملاً