إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه. الحكم كاملاً
|
معاودة المحكمة الجزئية نظر القضية بعد الفصل فيها. أثره: اعتبار الحكم الصادر منعدماً. تأييده. استئنافياً. خطأ في القانون. يوجب. النقض . الحكم كاملاً
|
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية. ممن لا يملك. يعد معدوماً. ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً. استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع. الحكم كاملاً
|
الثابت من المفردات أن الطاعن الثاني حكم عليه باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى محكمة جنايات أسيوط - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . الحكم كاملاً
|
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة. ممن لا يملك. يعد معدوماً – ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً. الحكم كاملاً
|
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي - الخالي من توقيع القاضي - لأسبابه. اعتباره وكأنه خال من الأسباب. الحكم كاملاً
|
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. توقيعه على ورقة الحكم يعد شرطاً لقيامه. أثر تخلف هذا الشرط: اعتبار الحكم معدوما. الحكم كاملاً
|
إذا جاز القول في بعض الصور بانعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التي نظرت الدعوى. الحكم كاملاً
|