الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين. من الجرائم المستمرة. المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها. بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين. المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانونيين 9 لسنة 1958 و12 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

كشف العائلة الذى يحرر للاعفاء من الخدمة العسكرية - ويرفع عليه من المختص ويعتمد من مأمور القسم ويختم بخاتم الجمهورية

الحكم كاملاً

جريمة التخلف عن التجنيد. طبيعتها: جريمة مستمرة استمراراً متجدداً. بقاء حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين.

الحكم كاملاً

حظر المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل استبقاء أي عامل من المواطنين سنه ما بين الحادية والعشرين والثلاثين دون تقديم إحدى الشهادات المبينة في المادة 64 منه.

الحكم كاملاً

حذف القانون رقم 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960. حصول الواقعة في ظل القانون 61 لسنة 1962. تطبيق الحكم القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 عقوبات. لا مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية اعتباره ورقة رسمية متى كان قد وقع من شيخ الحارة واعتمده مأمور القسم وختم بخاتم الجمهورية.

الحكم كاملاً

متى تحكم محكمة النقض فى موضوع الطعن دون بحث أسبابه عند صدور قانون أصلح ينفى عن الفعل صفة الجريمة.

الحكم كاملاً

جريمة الاستخفاء من الخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة. فالإهمال الذى يعزى لموظفى الحكومة فى تأدية واجباتهم الخاصة بقانون القرعة بقصد تخليص شخص من الخدمة يتحقق ما دام ذلك الشخص مختفيا بعلم الموظف.

الحكم كاملاً