إذا كان الولي قد رأى في سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التي لا ينبغي من ورائها إلا تهذيب أخلاقها وتقويم سلوكها أن يضع في رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل، ملاحظاً في ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل وألا يؤلم بدنها، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخوّل له قانوناً.
الحكم كاملاً