عدم قبول طعن النيابة في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية. إلا إذا كان لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعن. أو كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net