جريمة المادة 167 عقوبات تعميم الحماية لكل وسائل النقل العامة متى تتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العام بأية طريقة عمدية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net