الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

الحكم كاملاً

وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.

الحكم كاملاً

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

الحكم كاملاً

العبرة فى الحكم. بنسخته الأصلية.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على براءة المتهم. أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية .

الحكم كاملاً

عدم وجوب تحرير مسودة أسباب الحكم بخط القاضي . يكفي لصحته أن يوقع نسخته الأصلية رئيس الدائرة وكاتبها . المادة 312 إجراءات .

الحكم كاملاً

نعي الطاعن بصدور الحكم في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول . ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. لا يعد عذراً للمدعي المدني لامتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وإيداع الأسباب .

الحكم كاملاً

النعي على شكل التوقيع على الحكم وأنه مجرد خطوط لا مدلول لها. لا يعيبه. ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

حضور أحد القضاة محل القاضي المتغيب يوم النطق بالحكم. جائز. متى اقتصرت الهيئة على تأجيل الدعوى ومد أجل للنطق بالحكم.

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة.إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.

الحكم كاملاً

عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء الميعاد.

الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة وجوب صدورها من القضاة الذين سمعواالمرافعة.

الحكم كاملاً

وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادراً من محكمة غير مشكلة وفقاً للقانون وليس لها ولاية الفصل في الدعوى. المادة 35 من ق 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.عدم وجوب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.

الحكم كاملاً

وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

الحكم كاملاً

خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .

الحكم كاملاً

وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون .

الحكم كاملاً

إيجاب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة ولا ينصرف إلى حالة الخطأ في القانون .

الحكم كاملاً

كتابة أسباب الحكم عند النطق به . غير لازم . تداول المحكمة في الحكم . يتلازم وتداولها في الأسباب التي تبنيه عليها. منازعة الطاعن في أن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة . غير مقبولة .

الحكم كاملاً

التوقيع على الحكم . المقصود به . اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع عليه . تنظيمي .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . ما دام استوفى مقوماته . إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم . لا يعيبه .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة . لا يبطله . ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون .

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية .

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها . وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء .

الحكم كاملاً

اقتصار قاعدة إجماع الآراء . عند التشديد أو إلغاء البراء ة. على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب .

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو الحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. المادة 312 إجراءات.

الحكم كاملاً

ورقة الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك. استحالة قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين .

الحكم كاملاً

إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره : بطلان الحكم .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال الميعاد المذكور . أثره . بطلانه .

الحكم كاملاً

وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. لا يجعل رأيه دليلاً في الدعوى مما يجب عرضه على الخصوم. عدم تقيد المحكمة برأي المفتي ولا يجب عليها انتظاره ما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النعي بإثبات كاتب الجلسة. خطأ. مد أجل النطق بالحكم. غير مجد. طالما أن الحكم صدر في الجلسة المعينة للنطق به والتي كان يعلم بها الطاعن .

الحكم كاملاً