الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون عقد العمل الفردى الالتزامات المتعددة على صاحب العمل هى نوعان: التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل، والتزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة.

الحكم كاملاً

المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل.

الحكم كاملاً