للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .
صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - بعد وقوع الجريمة - بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه. لا يؤثر في قيامها. وإن كان من قبيل الظروف القضائية المخففة .
مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا. تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما الغى الحكم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net