الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .

الحكم كاملاً

صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - بعد وقوع الجريمة - بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه. لا يؤثر في قيامها. وإن كان من قبيل الظروف القضائية المخففة .

الحكم كاملاً

مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا. تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما الغى الحكم.

الحكم كاملاً