الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إختلاس » أميرية">إختلاس أموال أميرية » أموال » الشروع فيها » أ » اختصاص » اختصاص المحاكم » 
       

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة.

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية يختصان بجرائم الآداب بمدنية القاهرة.

الحكم كاملاً