الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار الإحالة الصادر من مستشار الإحالة. طبيعته: قرار نهائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه. ليس لمحكمة الموضوع التعرض للدفع ببطلانه .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة باحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية.

الحكم كاملاً

استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. خضوعه فى تقديره لرقابة محكمه النقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز النعي على مستشار الإحالة قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه.

الحكم كاملاً