اعتبار الحكم جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها . موظفون عموميون في حكم المادة 119 عقوبات أياً كان نوع العمل المكلفين به أو مدته بأجر أو بدون أجر .
العاملون في شركات القطاع العام. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
العاملون بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
اعتبار المشرع العامل بشركة من شركات القطاع العام في حكم الموظف أو المستخدم العام في مجال معين عدم مجاوزته إلى مجال المادة 63/ 3 إجراءات فيما أضفته من حماية خاصة على الموظف العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net