الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » و » وظيفة » الدولية">وظيفة مدير عام المنظمات والمؤتمرات الدولية » والمؤتمرات » المنظمات » عام » مدير » ع » عمل وعمال » العاملون بالقطاع العام » 
       

اعتبار الحكم جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها . موظفون عموميون في حكم المادة 119 عقوبات أياً كان نوع العمل المكلفين به أو مدته بأجر أو بدون أجر .

الحكم كاملاً

العاملون في شركات القطاع العام. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.

الحكم كاملاً

اعتبار المشرع العامل بشركة من شركات القطاع العام في حكم الموظف أو المستخدم العام في مجال معين عدم مجاوزته إلى مجال المادة 63/ 3 إجراءات فيما أضفته من حماية خاصة على الموظف العام.

الحكم كاملاً