الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » التأديب">التضامن في مجال التأديب » مجال » في » ح » حكم » حجية الأحكام » 
       

حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

الحكم كاملاً

الأصل ألا ترد حجية الأحكام - إلا على المنطوق والأسباب المكملة له.

الحكم كاملاً

صدور حكم لا وجود له. لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه، ما دامت طرق الطعن لم تستنفذ.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف. سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك.

الحكم كاملاً

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى .

الحكم كاملاً

إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا تعطيه هذه الحجية.

الحكم كاملاً

عدم كفاية أن تكون الواقعتان كلتاهما سلسلة من وقائع متماثلة للقول بوحدة السبب.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 إجراءات.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى عن واقعة معينة سبق الحكم فيها بالبراءة ولو بوصف جديد. غير جائز. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ .

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير المصدق عليه. صحيح.

الحكم كاملاً

عدم تصديق السلطة المختصة على الحكم الصادر بالبراءة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ. لا يحول دون تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام القضاء العادي.

الحكم كاملاً

عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى .

الحكم كاملاً

اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم .

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن وجود إضافة بالحكم غير موقع عليها من رئيس المحكمة. ادعاء بالتزوير لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية باعتبار القانون 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لا ينال من حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.ثبوت كذب البلاغ. لا يكفي وحده للإدانة.

الحكم كاملاً

صدور حكم في موضوع الدعوى. يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً.قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في دعوى أخرى. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. تمنع مناقشته.القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال.

الحكم كاملاً

حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.

الحكم كاملاً

أدلة الدعوى. حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة.

الحكم كاملاً

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه . صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.

الحكم كاملاً

حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب .

الحكم كاملاً

الحجية لا ترد إلى على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب . ما تستنتجه المحكمة من واقعة مطروحة عليها. عدم حيازة حجية. ولا يمنع محكمة أخرى من استنباط ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها من واقعة مماثلة .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة تأديبية. لا يحوز قوة الأمر المقضي. أمام المحاكم الجنائية. المادة 454 إجراءات.

الحكم كاملاً

الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استئناف المتهم للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .

الحكم كاملاً

مناط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات . استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة متهم آخر عن واقعة إجرامية واحدة . أثره . قبول طلب التماس إعادة النظر .

الحكم كاملاً

عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.

الحكم كاملاً

أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية. بمقتضى المادة 309 أ. ج. وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية. صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني. أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ. لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. حق رئيس الجمهورية في إلغاء تلك الإحكام أو حفظها أو تبديل عقوبتها أو إلغاء بعضها أو إلغاء الحكم وحفظ الدعوى أو إعادتها إلى محكمة أخرى. عدم توقف ذلك على طلب أحد ذي شأن. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

البيان المعول عليه في الحكم. هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي. دون غيره.

الحكم كاملاً

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .

الحكم كاملاً

تجاوز المحكمة حقها في أمر التصحيح بإجراء تغيير كامل في منطوق حكمها بإضافة ما لم يجر به - مبلغ الغرامة - بعد استنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى . وجوب نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن .

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام لا ترد إلا على المنطوق وما يكون من الأسباب مكملاً له ومرتبطاً به بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ، ولا يكون للمنطوق قوام إلا به .

الحكم كاملاً

تفويت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة. يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي وانغلاق طريق الطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

الأصل ألا ترد حجية الأحكام . إلا على المنطوق . امتداد هذه الحجية إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به .

الحكم كاملاً