الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980. جواز الطعن فيها بطريق النقض. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك.اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلباً بتعيين المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

البطلان واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية. ولهذا فان ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.

الحكم كاملاً

خلو قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه.

الحكم كاملاً

كون الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بطريق النقض.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.

الحكم كاملاً