التعدّي على الحيازة الفعلية. معاقب عليه. استعمال القوّة بالفعل. لا يشترط. يكفي أن يبدو من المتهم ما يدل على انتوائه استعمال القوّة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net