وجوب توقيعها من رئيس الهيئة والكاتب فحسب توقيع رئيس الهيئة على المسودة غير لازم.
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.
عدم التوقيع عليها من القضاة الذين أصدروه. لا يستوجب البطلان. المادة 346 مرافعات لا انطباق لها في المواد الجنائية.
متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة في الدعوى فلا تأثير لما ذكر في آخره من أنه تلي في هيئة أخرى، ولا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وأنهم أمضوا على مسودّته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net