تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة.صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة. الحكم كاملاً
|
ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه. يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. الحكم كاملاً
|
تسلم الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق. الحكم كاملاً
|
تسلم الورقة الممضاه على بياض واقعة مادية عدم الالتزام فى إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. الحكم كاملاً
|
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. الحكم كاملاً
|
مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض غير صحيحة في القانون. الحكم كاملاً
|