الحكم بإشهار الإفلاس. لا يفقد المفلس أهليته. له أهلية التقاضى كاملة.
استرداد قيمة الشيك أو تأخير الوفاء به جائز في حالتي الضياع أو تفليس حامله.
مجرد تسجيل حكم إشهار الإفلاس لا يصلح وحده دليلا على توافر العلم اليقيني بإشهار الإفلاس في الأحكام الجنائية.
الجريمة المنصوص عليها في المادة 335/ 1 عقوبات شرط توافرها أن يقترف المتهم الفعل وهو عالم بأن المال الذي يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من أموال التفليسة.
إن القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الإفلاس بالتدليس أن تبحث بنفسها وتقدّر ما إذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها فى حالة إفلاس وما إذا كان متوقفا عن الدفع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net