الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وجوب إثبات صورية العقد الثابت كتابة بين المتعاقدين بالكتابة. توافر قرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد. جواز الإثبات بالقرائن.

الحكم كاملاً

من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً