إثبات الحكم المطعون فيه أن المحكوم له استلم مبلغ التعويض والمصاريف المناسبة تنفيذاً للحكم الاستئنافي الأول. تساوي هذا المبلغ مع قيمة التعويض الذي انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء به له. قضاء هذا الحكم برفض دعوى التعويض وإلزامه بمصروفاتها. لا خطأ.
الحكم كاملاً