إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة وجوب تمامه بكتاب مسجل فى موطنه الأصلى أو المختار مخالفة ذلك تبطل الإعلان المادتان 11، 19 مرافعات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net