الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمركية">حساب الضريبة الجمركية » الضريبة » الخطأ في حسابها » في » أ » إعلان » إجراءات الإعلان » 
       

اخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الاداره وجوب تمامه بكتاب مسجل فى موطنه الأصلى أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الاعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.

الحكم كاملاً

مثال لإعلان صحيح وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه بيع المحجوزات.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً رغم خلوه مما يفيد اتباع الإجراءات التي رسمها نص المادة 12 من قانون المرافعات

الحكم كاملاً

إنه طبقاً للمواد 6 و7 و22 من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو في محله. وفي حالة امتناعه هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها.

الحكم كاملاً

إن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة 13 من قانون المرافعات من إيجابه توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته معاً إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه. فكلما تحقق هذا الغرض في الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه.

الحكم كاملاً