دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة اثبات معينة فيها.التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى. لا عيب.
إن القانون الجنائي لم يحدّد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكوّن اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net