الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة اثبات معينة فيها.التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى. لا عيب.

الحكم كاملاً

إن القانون الجنائي لم يحدّد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكوّن اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين.

الحكم كاملاً