الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين. حتى نهاية العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك. علته . التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على الثلاثين يوماً لا ينفي حصول الإيداع خلال الأجل المحدد قانوناً.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

انقضاء مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عن امتداد الأصل الذي حدده القانون للطعن بالنقض. علة ذلك .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى المدنى عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم هي ما تصدر من الموظف المختص بقلم الكتاب متضمنة حصول الإيداع في تاريخ معين.

الحكم كاملاً

المادة 312 إجراءات وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً

تعديل الفقرة الثانية من المادة 312 إجراءات بالقانون 107 سنة 1965 باستثناء أحكام البراءة من البطلان.

الحكم كاملاً

التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه فى تاريخ لاحق على الثلاثين يوما. لا ينفى حصول الإيداع خلال الأجل المحدد قانونا.

الحكم كاملاً

حرمان النيابة العامة من الطعن في حكم البراءة الذي لم توقع أسبابه في الميعاد. قاصر عليها. عدم امتداده لأطراف الدعوى المدنية التابعة.

الحكم كاملاً