متى كان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بتاريخ 17/ 6/ 1978 بالنسبة للطاعن الاول...- فقرر بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/ 7/ 1978. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الأحكام النهائية .
الحكم كاملاً