التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات.
الاتفاق على التحكيم. عدم امتداده إلى غير أطرافه. لمحكمة الموضوع بناء أحكامها على حكم المحكمين. حد ذلك: أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net