ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره من طريق آخر. المادة 407 إجراءات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net