التنازل عن الطعن ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن .
لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم.
لما كان المدعيان بالحقوق المدنية تنازلا عن طعنهما بمقتضي إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة .
التنازل عن الطعن. طبيعته: ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net