الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » حكم">اشكال في تنفيذ حكم » تنفيذ » في » ط » طعن » ما لا يقبل من الاسباب » 
       

من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ومن ثم فإن إطلاق القول بأن الحكم لم يعن بتمحيص أوجه دفاع الطاعنين دون تحديد هذه الأوجه – يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة. قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. غير جائز.

الحكم كاملاً

عدم جواز. الادعاء بتزوير تقرير المعارضة. لأول مرة أمام النقض. لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.

الحكم كاملاً