إيواء الأجنبي. التزام المؤوي بالتبليغ عن ذلك. طبيعته. استقلاله عن التزام الأجنبي بالإخطار.
إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس فى الجهة التى يكون فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net